خاصة لا الغسل (1).
لنا: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (2) ولأن الاعتبار بالخروج كسائر الأحداث وقد تجدد الخروج فيجب، ولا منافاة في سابقية الغسل والبول، ولأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة فأوجب الغسل كالأول.
احتج المخالف بأنه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان، كما لو خرج دفعة واحدة (3)، ولأن الشهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الإيجاب.
والجواب عن الأول: أنه ينقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثم أنزل.
وعن الثاني: بالمنع من اعتبار الشهوة، وقد تقدم (4).
أما إذا لم يعلم أنه مني ففيه ثلاث تقديرات:
إحداها: إذا لم يكن قد بال ولا استبرأ أعاد الغسل، لأن الغالب عدم نفوذ أجزاء المني بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد، فيحال الخارج على المعتاد (5) وروى الشيخ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ؟ قال: (يعيد الغسل) قلت: والمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: (لا تعيد) قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: