مدفوعا. على أنه معارض بما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(الأذنان من الرأس) (١) ويبطل قول من قال: الصدغ من الوجه، ما رواه الجمهور، عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه آله توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة (٢) فمسحه مع الرأس ولم ينقل أنه غسله مع الوجه فبطل كونه من الوجه.
فروع:
الأول: لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر أو يبلغ وجهه حدا في الكبر يخرج به عن المعتاد أو في الصغر كذلك، ولا اعتبار أيضا بالأصلع الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ولا الأنزع، ولا بالأغم الذي ينزل شعره إلى الوجه، بل يجب على كل واحد من هؤلاء الرجوع إلى مستوى الخلقة. وهو قول أكثر أهل العلم عملا بقوله تعالى:
﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (3) وهذا خطاب يتوجه إلى الغالب.
وقال الشافعي: الغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه، وإن لم يستوعب فوجهان (4).
الثاني: لا يجب غسل ما خرج عن ما حددناه. ولا يستحب كالعذار، وهو النابت على العظم الناتئ الذي هو سمت الصماخ، وما انحط عنه إلى وتد الأذن، وما بينه وبين الأذن من البياض لا على الأمرد ولا على الملتحي، وبه قال مالك (5). وقال الشافعي: يجب