الدم، لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج.
الثالث عشر: لا تجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها، لعدم الدليل، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ولأنا قلنا: أن الزوج لا يجب عليه الكفارة فالمرأة أولى (1). وقال أحمد: لو غرته وجب عليهما معا الكفارة، قياسا على الإحرام (2):
والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات، أما لو كانت مكرهة أو جاهلة، فلا كفارة عليها إجماعا.
الرابع عشر: حكم النفساء في ذلك حكم الحائض، لتساوي أحكامها على ما يأتي.
الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما، و يشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء، لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات.
السادس عشر: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات، لأنها كفارة، ولأنها حق الله تعالى، والمساكين مصرف حقوق الله تعالى.
السابع عشر: وطئ المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي، فلا يتعلق به كفارة.
والقائلون بالتحريم (3) قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بإيجابها في حقها، وهي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من الاختلاف.
مسألة: ولو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. وهو قول أكثر علمائنا (4)،