ولأن فيه مشقة فيسقط.
فصل: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟ للحنفية فيه تفصيل، قال بعضهم: لا يجب مع غناها، ومع الفقر يجب على الزوج تخليتها لتنتقل إلى الماء أو تنقل الماء إليها. وقال آخرون: يجب عليه كما يجب عليه ماء الشرب (1). والجامع إن كل واحد منهما مما لا بد منه، والأول عندي أقوى.
فصل: ولا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم لأنه ماء طور فأشبه سائر المياه، ولأن الكراهة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع. وعن أحمد روايتان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانية: الكراهة، لقول العباس: لا أحلها لمغتسل، لكن للمحرم حل وبل. ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة، فأشبه إزالة النجاسة به (2). وهذان ضعيفان.
أما الأول، فإنه لا يوجد تصريحه في التحريم، ففي غيره أولى.
وأما الثاني، فإن الشرف لا يوجب الكراهية لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كفه، أو اغتسل منه.
فصل: ويجوز الاغتسال بفضل غسل المرأة، وبالعكس، وكذا في الوضوء. وعن أحمد في وضوء الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به روايتان، أشهرهما عدم الجواز (3)، وهو قول عبد الله بن سرجس، والحسن (4)، و [غنيم] (5) بن قيس (6) (7)، وهو قول ابن عمر