مسألة: قال: علماؤنا: لا تجب الموالاة في الغسل من الجنابة. وهو قول أكثر أهل العلم (١)، ونقل عن ربيعة قال: من تعمد تفريق غسله (٢) أعاد. وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه لأصحاب الشافعي قول (٣).
لنا: إنه تطهر فامتثل الأمر بالتطهير فوجب الإجزاء، ولأنه غسل لا يجب فيه الترتيب عندهم، فلا يجب فيه الموالاة كغسل النجاسة.
وروى الشيخ في الحسن، عن إبراهيم بن عمر اليماني (٤)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن عليا عليه السلام، لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وسائر جسده عند الصلاة) (٥).
مسألة: ويستحب للمغتسل أمور:
أحدها: الاستبراء وقد مضى كيفيته (٦) وهو اختيار السيد المرتضى (٧). وقال الشيخ: إنه واجب على الرجال (٨).
لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (9).