احتج المخالف بما روى الأسود (1)، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله ينام وهو جنب لا يمس ماءا (2). ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض.
والجواب عن الأول: إن الراوي أبو إسحاق (3)، عن الأسود، عن عائشة، وقد روى جماعة كثيرة، عن الأسود، عن عائشة أنه عليه السلام كان يتوضأ قبل أن ينام (4). رواه شعبة والثوري وقالوا: إنه غلط من أبي إسحاق، قال أحمد: روى أبو إسحاق عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله عن غير الأسود (5). هذا ما قاله أحمد في هذه الرواية، على أن هذه الأحاديث دالة على الجواز، وما رويناه يدل على الاستحباب، وكلاهما لا ينافيان الترك.
وعن الثاني: إن حدث الحائض قائم، فلا وضوء مع ما ينافيه.
الثاني: يكره له الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق أو الوضوء، وخص الشيخان (6) والسيد المرتضى بالمضمضة والاستنشاق (7). وقال ابن المسيب: إذا أراد أن