أرطال) (1) قال الشيخ: أراد به أرطال المدينة (2)، واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة على كون الصاع تسعة، والمد رطلين وربعا (3). وقال الشافعي، ومالك، وإسحاق، وأبو يوسف، الصاع خمسة أرطال [وثلث] (4) بالعراقي، والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث (5)، واختاره أحمد (6). وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان (7).
الثاني: لو زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل جاز، ولا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وروت عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق (8) (9)، والفرق: ثلاثة آصع، ولأن فيه احتياطا فكان سائغا.
الثالث: المد الذي للوضوء غير الصاع، بل الصاع الذي للغسل وحده أربعة أمداد، وهو قول بعض الحنيفة، وقال آخرون منهم: إن معنى قوله: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أي يتوضأ بمد في ذلك الصاع، فيبقى الصاع بثلاثة أمداد. وليس بجيد، لأن اللفظ دال على الاغتسال بالصاع، (وثلاثة الأمداد) (10) بعض الصاع لا