فتعارضت الروايتان، فبقيت الأحاديث الباقية خالية عن المعارض. على أنها قضية عين وحكاية حال لا عموم لها، فيحتمل أنها أخبرته أنه لا عادة لها أو علم ذلك من غيرها أو من قرينة حالها. وعن الثاني: إن دلالة العادة أقوى، لما بيناه (1)، فيجب الرجوع إليها، وهو الجواب عن الثالث.
وعن الرابع: باحتمال أن تكون المرأة لا عادة لها، إذ ليست الصيغة للعموم، فلا ترجيح حينئذ، فلا معارضة.
القسم الثاني: مقابله، وهو ما تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين، وهي المبتدئة إذا استمر بها الدم على حال واحدة، فإن انقطع لعشرة فما دون، مما فوق الثلاثة فهو حيض، وإن تجاوزت رجعت إلى عادة نسائها، كالأم، والأخت، والعمة، والخالة، فإن لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، قال في المبسوط: ترجع إلى أقرانها من بلدها، فإن لم يكن لها أقران أو اختلفن رجعت إلى الروايات الآتية (2). وقال في الخلاف: ترجع بعد فقد نسائها إلى الروايات (3)، وأسقط اعتبار الأقران. وبمثله قال السيد المرتضى (4) وابن بابويه، وبانتقالها إلى عادة نسائها (5). قال مالك في إحدى الروايات (6)، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايات ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع (7)، وهو أحد قولي الشافعي (8)، وفي الآخر: ترد إلى أقل الحيض وتقضي صلاة