مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، ثم توضأ مرتين، وقال: (هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر) ثم توضأ ثلاثة فقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام) (1).
والجواب: إن هذا الحديث مدني، وقد رده مالك (2)، وذلك يدل على ضعفه.
وأيضا: لا يلزم من استحبابه في حقه استحبابه في حق أمته، لاحتمال أن يكون من خصائصه وبالخصوص حيث خصص، ولا يلزم وذلك في المرة الثانية، لأنه عليه السلام أخبر أنه وضوء من يضاعف الله له الأجر.
فروع:
الأول: لو غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين جاز، لأنه لما جاز في الكل، جاز في كل واحد.
الثاني: اتفق أهل الإسلام على عدم استحباب ما زاد على الثلاث، وأما تحريمه فهو الوجه، أما عندنا فظاهر، وأما عند الجمهور (3). فلما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء أعرابي فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ظلم) (4).
الثالث: لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يثبت، لأن استحقاق الثواب.