يكون حيضا، وفيها ما يمكن أن يكون حيضا ولم يتجاوز الأكثر، فعندنا أنه حيض بأسره. وهو اختيار الشافعي (1)، وأحمد (2) ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. وفي رواية محمد عنه أنه يكون الحيض ما رأته في العادة (3)، وما قبله موقوف حتى ترى في الشهر الثاني مثله.
مسألة: ذات العادة إذا نسيتها لم تخل من ثلاثة أقسام: أما أن تذكر العدد وتنسى الوقت، أو بالعكس، أو تنساهما معا وهي المتحيرة، وقد مضى حكمها.
وأما حكم الناسية للعدد خاصة، كمن تعلم أنها تحيض في أول الوقت ولا تعلم عدده، فإن ذكرت أول الوقت، أكملته ثلاثة، لأنه المتيقن، والزائد مشكوك، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. ولو قيل: أنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها. أما لو قالت: كنت أعلم أنني أحيض في العشر الأول، ولا أعلم الوقت ولا العدد، تحيضت في أول العشر بالثلاثة. وقيل: تجتهد في تعيين الثلاثة من العشرة (4).
وأما الناسية للوقت دون العدد، فأما أن لا تعلم وقتا أصلا، وأما تعلم، فالأول مثل أن تعلم حيضها خمسة أيام من الشهر، قال الشيخ: تعمل ما تعمله المستحاضة خمسة أيام، ثم تغتسل للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الدم، إلا أن تعرف وقتا لانقطاعه، فتغتسل عند تجدده دائما (5).
ولو قالت: كنت أحيض في الشهر عشرة أيام ولا أعلم موضعها، فعلت في العشر الأول ما تفعله المستحاضة، ثم اغتسلت عند وقت كل صلاة للانقطاع إلى آخر الشهر.
والثاني: أن تعلم أن لها وقتا، مثل: أن تعلم أنها كانت تحيض أياما معلومة من