مسألة: ويستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق. وهو مذهب أكثر الأصحاب (1)، وقال بعضهم: هو واجب (2). والأصل الرجحان مطلقا، لما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل [فكسل أن يصلي] (3) فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (4) وهذه الرواية وإن دلت على الوجوب ظاهرا لكنها مقطوعة السند.
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) (5) وهذه الرواية ظاهرة في الوجوب، فلو قلنا به لهذه الرواية والاحتياط، كان قويا.
مسألة: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، قال: وقال بعض مشائخنا: أن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها، قال: وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه غسل عقوبة (6). والوجه: الاستحباب.