منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
وروي عن عبد الله بن سليمان (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
(الوضوء بعد الغسل بدعة) (2) أقول: يريد بذلك أن من يعتقد وجوب الوضوء عليه يكون مبدعا.
وكذا روي عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (3) وفي طريق هذه الرواية عثمان، وهو واقفي (4).
وروى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال:
(الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده (5) إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه) (6).
وروي في الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(في كل غسلة وضوء إلا الجنابة) (7) ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج.

(١) عبد الله بن سليمان النخعي، كوفي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
رجال الطوسي: ٢٦٥.
(٢) التهذيب ١: ١٤٠ حديث ٣٩٥، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٦.
(٣) التهذيب ١: ١٤٠ حديث ٣٩٦، الوسائل ١: ٥١٤ الباب ٣٣ من أبواب الجنابة، حديث ٩.
(٤) تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ٣٩.
(٥) وفي المصادر: يديه.
(٦) التهذيب ١: ١٤٢ حديث ٤٠٢، الوسائل ١: ٥١٥ الباب ٣٤ من أبواب الجنابة، حديث ١.
(٧) التهذيب ١: ١٤٣ حديث 403، و 303 حديث 881، الوسائل 1: 516 الباب 35 من أبواب الجنابة، حديث 2.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست