السادس: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يتعلق به حكم، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما هو في معناه، لأن غيبوبة الحشفة شرط للوجوب، لرواية محمد بن إسماعيل الصحيحة، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) (1) ولم يوجد، فينتفي الوجوب.
السابع: لو انقطعت الحشفة، أو لم يكن له خلقة، فأولج الباقي من ذكره بقدر الحشفة وجب الغسل، وتعلق به أحكام الوطئ من المهر وغيره، لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (2) وإن كان أقل من ذلك لم يجب.
الثامن: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر في قبله، قال الشافعي: لا يجب الغسل لاحتمال أن يكون زائدا، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل ولو اشترك (3). وفيه إشكال من حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الزيادة والأصالة. أما لو أولج الرجل في دبر الخنثى فإنه يجب الغسل عند السيد وهو الحق، وبه قال الشافعي (4).
التاسع: لو وطئ الصبي أو [وطئت] (5) الصبية ففي تعلق الحكم بهما نظر.
قال أبو حنيفة وأبو ثور: يستحب لهما الغسل لعدم تعلق الإثم بهما فلا يتصور الوجوب في حقهما، ولأن الصلاة التي يجب الطهارة لها غير واجبة عليهما، فأشبهت