عبد الله عليه السلام أنه جاء إليه رجل، فقال له: إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال له عليه السلام: (لا تفعل) فقال: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال الصادق عليه السلام: (يا لله أنت أما سمعت الله يقول ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ (1) فقال الرجل: كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي، لا جرم أني قد تركتها وإني أستغفر الله، فقال له لصادق عليه السلام: (قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا) (2).
ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر أثر العمل الصالح.
مسألة: ويستحب من توبة الكفر سواء كان ارتدادا، أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه، أو لم يغتسل، إلا أن يوجد منه في حالة الكفر ما يوجب سبب الوجوب، فيجب. وهو مذهب علمائنا أجمع، واختاره أبو بكر القاضي (3) (4)، وهو مذهب الشافعي (5)، ولم يوجب أبو حنيفة الغسل عليه بحال (6)، وأوجبه أحمد مطلقا (7)، وهو