منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
وروى ابن بابويه، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال: (إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (1).
الثالث: ذكر أصحابنا أنه يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل (2)، أما تكرير الجماع من غير اغتسال فلا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3).
الرابع: الخضاب مكروه وهو اختيار الشيخ (4)، والسيد المرتضى (5)، والمفيد (6).
وقال ابن بابويه: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب مختضبا، ويحتجم، ويتنور، ويذبح، وينام جنبا إلى آخر الليل، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد، ويمر فيه (7).
لنا: ما رواه كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا يختضب الرجل وهو جنب) (8) وهذا يدل على الكراهية لا التحريم، لما رواه الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يختضب الرجل، ويجنب وهو مختضب، ولا بأس بأن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح، ولا يذوق شيئا

(١) الفقيه ١: ٤٧ حديث ١٨١، الوسائل ١: ٤٩٥ الباب ٢٠ من أبواب الجنابة، حديث ٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٥٦ حديث ١٢١٢، المقنعة: ٧٩، السرائر: ٣٠٧، الشرائع ٢: ٢٦٨.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ١٩٤ حديث ٥٨٨، صحيح مسلم ١: ٢٤٩ حديث ٣٠٩، سنن أبي داود ١: ٥٦ حديث ٢١٨، سنن الترمذي ١: ٢٥٩ حديث ١٤٠، جامع الأصول ٨: ١٨٠، مسند أحمد ٣: ١٦١، ١٨٥، ١٨٩، ٢٢٥، سنن الدارمي ١: ١٩٢، سنن البيهقي ١: ٢٠٤.
(٤) المبسوط ١: ٢٩، النهاية: ٢٣.
(٥) نقل عنه في المعتبر ١: ١٩٢.
(٦) المقنعة: ٧.
(٧) الفقيه ١: ٤٨، المقنع: ١٤.
(٨) التهذيب ١: ١٨١ حديث 518، الإستبصار 1: 116 حديث 387، الوسائل 1: 497 الباب 22 من أبواب الجنابة، حديث 5.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست