الشافعي بالجواز (1)، وهو أحد قولي أحمد (2).
لنا: أن الواجب المسح، فلا يجزي ما غايره كالغسل.
وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح وأمر بالمسح (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: (لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن بوضوء) (4).
وما رواه، عن محمد بن مروان (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة) قلت: وكيف ذاك؟ قال: (لأنه يغسل ما أمره الله بمسحه) (6).
الثاني عشر: لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة، فإن لم يبق في يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه و حاجبيه ومسح، ولو لم يبق أعاد، لما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: (إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك