لنا: على تحريم العزائم: ما قدمناه في باب الجنب (١)، ولأن الحائض آكد في الحدث من الجنب.
فروع:
الأول: لا يحرم عليها قراءة غير العزائم عملا بالأصل، وبما تقدم من الروايات في باب الجنب (٢)، وهو أحد قولي الشافعي (٣)، وفي الآخر: يحرم (٤).
الثاني: يحرم عليها قراءة بعض السورة حتى البسملة إذا نوت أنها من العزائم، لأنها جزء منها.
الثالث: يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات، وقيل: سبعين (٥). وقد تقدم الكلام في ذلك كله (٦).
مسألة: ويحرم عليها مس كتابة القرآن. وهو إجماع، ولقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (7).
ولما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(يا بني اقرأ المصحف) فقال: إني لست على وضوء؟ فقال: (لا تمس الكتاب ومس