لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي الآخر: لا تشترط الطهارة، لعدم اختصاصها بوقت (1).
الثالث: لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة، لم تجب الصلاة عندنا بل تستحب.
وهو أحد قولي الشافعية (2)، وفي الآخر: تجب (3). وحينئذ هل تجب ما قبلها؟ قالوا:
إن كانت لا تجمع إليها كالعشاء والصبح، أو الصبح والظهر لم تجب، وإن كانت تجمع معها كالظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء فوجهان.
الرابع: إذا قلنا: إن الوقت مشترك بين الصلاتين في الزوال إلى الغروب ومن المغرب إلى نصف الليل حتى تطهر قبل الغروب بمقدار أربع ركعات وجب عليها العصر وقضاء الظهر، وكذا في المغرب والعشاء، وهو قول الشافعي (4).
ولو قلنا: أن الوقت يختص بكل فريضة فأول الوقت يختص بالظهر، وآخره بالعصر حتى تطهر قبل الغروب بأربع وجب عليها العصر لا غير. وهو اختيار أبي حنيفة (5)، وهو الحق عندي، لما يأتي في باب الأوقات.
مسألة: لو سمعت سجدة التلاوة، قال في النهاية: لا يجوز لها أن تسجد (6). وهو اختيار الشافعي (7)، وأبي (8) حنيفة، وأحمد (9). وقال عثمان، وسعيد بن المسيب في