الرحم، أما ها هنا فبالولد الأول انفتح فم الرحم، فكان الخارج دمه.
وعن الثاني: بالفرق، فإن العدة تنقضي بوضع الحمل، والحمل اسم لجميع ما في البطن، على أنا نمنع توقف الانقضاء على الولد الثاني. وسيأتي البحث فيه إن شاء الله.
وقد ظهر ما تقدم: إن ابتداء النفاس من الأول، وعدد أيامه من الثاني، وهو أحد وجوه الشافعي والوجه الثاني له: أن المعتبر بأول النفاس وآخره بالأول (1)، وبه قال أبو يوسف (2) وأبو حنيفة أيضا (3)، حتى قالوا: لو كان بين الولدين أكثر مدة النفاس وهي أربعون، أو ستون على الخلاف، لم يكن ما يوجد من الدم بعد الثاني نفاسا (4).
والوجه الثالث له: أنه يعتبر ذلك بالثاني (5). وبه قال محمد (6)، وزفر (7).
والحق ما قلناه من أنه يعتبر أوله بالأول، وآخره بالثاني.
مسألة: ولا حد لأقل النفاس. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي (8)،