السادس: لو استيقظ الرائي فوجد المنى وجب الغسل، لأنه منه ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته، لما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: (يغتسل) وعن الرجل أنه قد احتلم ولا يجد بللا؟ قال: (لا غسل عليه) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم؟ قال:
(فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) (2) وفي سماعة قول (3)، إلا أن روايته هذه متقبلة عند الأصحاب والنظر يؤيدها، فيجب المصير إليها.
السابع: لو استيقظ فرأى مذيا لم يجب عليه الغسل، لأن الحكم معلق على المني.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يجب الغسل احتياطا تذكر الاحتلام أو لم يتذكر (4). وقال أبو يوسف: لا غسل عليه حتى يستيقن الاحتلام (5). وكلاهما ضعيفان.
الثامن: لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني لم يجب عليه شئ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فلا اعتبار به وهو قول مجاهد وقتادة (6). وقال أحمد في بعض الروايات: إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون قد لاعب أهله فربما خرج منه المذي فلا بأس به. وكذلك إن كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه. وهو قول *