بطلانه، لأنها وجدته في حال اليقظة.
فروع: الأول: قال علماؤنا: خروج المني مطلقا موجب للغسل، سواء قارنته الشهوة أو لا.
وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، ومالك: لا يجب إلا مع الشهوة والدفق (4).
لنا: ما رواه الجمهور، عنه عليه السلام أنه قال: (الماء من الماء) (5) ورووا، عنه عليه السلام أنه قال: (وفي المنى الغسل) (6). وقوله عليه السلام لأم سليم: (إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل) (7) ولم يعلق الحكم على غير الرؤية. وقوله عليه السلام لها: (نعم، إذا هي رأت الماء) (8) ولم يعلق على الشهوة.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث الدالة على إيجاب الغسل مطلقا (9)،