الحيض، ونحن نقول به.
وعن الثاني: بالمنع من اعتداد الآيسة والصغيرة، أولا: لما يأتي، وثانيا، لو سلم، لم قلتم أنه لأجل قيام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة أقراء؟ بل لعله أراد به الاستظهار، فإن الاعتداد بالأقراء يحصل معه القطع بخلو الرحم، أما بالأشهر فأوجب الأكثر من الأقراء للاستظهار.
وعن الثالث: إنا قدمنا أنه محدود من حيث النقل عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي أمامة، وحديث واثلة، وما رووه عن أكثر الصحابة كعلي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم ممن نقلنا عنهم. وهذا لا نعرف فيه قياسا، فالنقل عن كل واحد منهم كروايته، عن النبي صلى الله عليه وآله، وما رويناه، عن أهل البيت عليهم السلام، فكيف يصح ادعاء عدم التقدير الشرعي؟ وما نقلوه، عن النساء فضعيف لا يعارض به الأحاديث النبوية وآثار أهل البيت عليه السلام.
وعن الرابع: أن الشطر لا يراد به النصف ها هنا، لعدم تطرق الخلف إلى كلامه عليه السلام، فيحمل على ما يقارب النصف. على أنهم أخذوا الشطر بالنسبة إلى الشهر، فهو غير مذكور في كلامه عليه السلام.
ولقائل أن يقول: يجوز اعتباره بالنسبة إلى السنة، فإنها إذا لبثت عشرة حائضا وعشرة طهرا وهكذا، حصل من ذلك مساواة ترك الصلاة لفعلها في الأزمنة، ويناسبه إن الدهر في اللغة: الزمان الطويل، وذلك لا يناسب الشهر.
وعن الخامس: بالمنع عن الملازمة في ذات العادة بناءا على الغالب وبالتزامها وبالمنع من إبطال التالي في المبتدئة، وسيأتي البيان.
وعن السادس: إن الآية مجملة من حيث المقدار، وبيانه في حديث أبي أمامة، وواثلة، وأحاديث الأئمة عليهم السلام، وقد تقدمت.
مسألة: هل يشترط في الثلاثة الأيام، التوالي أم لا؟ فيه للأصحاب قولان:
قال الشيخ في النهاية: لا يشترط، بمعنى أنها لو رأت الأول والثالث والخامس