تحيض) (1) كما يتناول الماضي يتناول المستقبل، وفيه ضعف. ويمكن أن يقال: أنها تجلس عشرة أيام، لأنه حيض في الحقيقة فلا يزيد على أيامه، ولرواية يونس، ولأن العشرة، أيام الحيض فتنفست بها، ولأن النفاس قد ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض، لأنه لم يثبت من الابتداء بيقين.
ويمكن أن يقال: تجلس ثمانية عشر، لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: (ثمان عشرة، سبع عشرة) (2).
وللرواية الصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام بمثله (3) وتحمل هذه النفساء على المبتدئة جمعا بين الأخبار، فإن هذه مطلقة. والأحاديث المتقدمة دالة على سبق عادة للمرأة فتعمل بتلك في موضعها، وتحمل هذه الرواية المطلقة على المبتدأة، وهذا الأخير كأنه أقرب إلى الصواب، وللشافعي قولان: في أحدهما: يرد إلى لحظة، وفي الآخر: إلى أربعين (4).
الرابع: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة ليس بواجب، لما رواه الشيخ، عن زرارة وفضيل في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: (تكف عن الصلاة أيامها، ثم تغتسل) (5) فترك الاستظهار بترك العبادة عقيب السؤال دال على