طاهر) (1).
واحتج السيد المرتضى بما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (2)).
والجواب عن الأول: إنه إنما يتناول القرآن العزيز ونحن نقول بموجبه، ولا شك في أن الورق والجلد ليسا قرآنا، فلا يتناولهما النهي.
وعن رواية السيد بالمنع من صحة السند، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال، وهو فطحي (3) ولإمكان تناول النهي الكتابة، ولإمكان عدم إرادة التحريم من النهي بل يكون نهي كراهية، لأن السيد وافق على كراهية حمله للمحدث وجواز تعليقه.
الثاني: يجوز مس كتب التفسير عدا الآيات.
الثالث: يجوز حمله بغلافه، واختلفوا في تفسير الغلاف، فقال بعض الحنفية:
المراد به الجلد الذي عليه، وقال آخرون منهم: لو مسه بالكم، جاز، وقال آخرون منهم: الغلاف شئ غير الجلد والكم كالخريطة وغيرها، لأن الجلد تبع المصحف والكم تبع للحامل (4)، والأصح الأول.
الرابع: يجوز مس كتابة التوراة والإنجيل وقرائتها، خلافا للحنفية (5).