عدم الوجوب.
الخامس: إذا تجاوز الدم أكثر أيام النفاس فهو استحاضة، سواء صادف أيام العادة في الحيض أو لم يصادف، خلافا لأحمد، فإنه قال: إن صادف أيام العادة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة (1).
لنا: إنه دم حيض قد احتبس فلا يتعقبه حيض ما لم يفصل الطهر بينهما، وبين هذا الدم، والموجود قبل الوضع فرق ما.
السادس: لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس فالجميع نفاس تقضي الصوم الذي فعله عند الانقطاع. وهو قول أبي (2) حنيفة، وللشافعي فيما إذا رأت الدم العائد يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر يوما قولان:
أحدهما: إنه حيض. وهو قول أبو يوسف (3)، ومحمد (4)، لأن الدم فصل بينهما طهر صحيح، فلم يضم أحدهما إلى الآخر.
والثاني: هو نفاس (5). وبه قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، وهو قول (7) عطاء والشعبي (8)، لأنهما دمان في زمان (9) أيام النفاس، فكانا نفاسا،