عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (1).
لأنا نقول: هذه صيغة أخبار، وهو غير مراد، فلا بد من إضمار شئ أو صرفه إلى الأمر، فيخرج عن الدلالة الظاهرة، فلا يبقى حجة. نعم، الأولوية ثابتة.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر) (2).
لأنا نقول: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، فلا بد من تأويله بالمحتمل، وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه، أو لتعذره، أو لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الأعذار.
تذنيب: لو طهرت، ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها، لأن الولادة بمجردها ليس ناقضة.
الفصل الخامس: في غسل الأموات مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
وهو قول أكثر علمائنا (3)، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وأبي سعيد الجوزجاني (4) (5)، والشافعي في