منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
عبد الله عليه السلام، قال: (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (1).
لأنا نقول: هذه صيغة أخبار، وهو غير مراد، فلا بد من إضمار شئ أو صرفه إلى الأمر، فيخرج عن الدلالة الظاهرة، فلا يبقى حجة. نعم، الأولوية ثابتة.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر) (2).
لأنا نقول: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع، فلا بد من تأويله بالمحتمل، وهو ما إذا تعذر استعمال الماء للحاجة إليه، أو لتعذره، أو لغيرهما من الموانع بقرينة السفر الذي هو مظنة الأعذار.
تذنيب: لو طهرت، ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها، لأن الولادة بمجردها ليس ناقضة.
الفصل الخامس: في غسل الأموات مسألة: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
وهو قول أكثر علمائنا (3)، ورواه الجمهور، عن علي عليه السلام، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وأبي سعيد الجوزجاني (4) (5)، والشافعي في

(١) التهذيب ١: ١٣٩ حديث ٣٩١، الإستبصار ١: ١٢٦ حديث ٤٢٨، الوسائل ١: ٥١٦ الباب ٣٥ من أبواب الجنابة، حديث ١.
(٢) التهذيب ١: ١٠٧ حديث ٢٨٠، الإستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٠، الوسائل ٢: ٦١٠ الباب ١ من أبواب النفاس، حديث ٣.
(٣) منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٤٠، وأبو الصلاح في الكافي: ١٢٩، وابن البراج في المهذب ١: ٣٣، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٦٤، المحقق في المعتبر ١: ٣٥١، والشرائع ١: ٢٥.
(٤) كذا في النسخ، والصحيح: أبو إسحاق الجوزجاني كما في المصدر. وهو إبراهيم بن يعقوب صاحب التصانيف، سمع الحسين بن علي الجعفي ويزيد بن هارون، وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو زرعة. مات سنة ٢٥٩ ه‍. تذكرة الحفاظ ٢: ٥٤٩، العبر ١: ٣٧٢، شذرات الذهب ٢: ١٣٩.
(٥) المغني ١: ٢٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٣.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست