فرجها لم يبح بها، لأنه لا نؤمن أن تلوث المسجد، وإن عصبت فرجها فوجهان (1).
الرابع: قال أصحابنا: يحرم على الحائض أن تضع شيئا في المسجد ويجوز لها أن تأخذ منه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: (إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه) (3).
مسألة: ويحرم عليها الطواف، وهو إجماع، لأنه يفتقر إلى الدخول إلى المسجد الحرام وهو حرام، وإلى الطهارة ولا يصح منها فعلها، لوجود الحدث الملازم الضد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة وقد حاضت: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (4) فإن طافت لم تعتد به بلا خلاف.
مسألة: ويحرم عليها قراءة العزائم. وهو مذهب علمائنا أجمع، ونقل الجمهور، عن علي عليه السلام، وعمر. وبه قال الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي (5)، وزادوا تحريم غيره. وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ولم يخصص، ولا يجوز للجنب (6).