محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح [فيه] (1)؟ قال: (لا بأس به) (2).
وروي في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله (3).
فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟
قال: (إذا اغتسلت صلت فيهما) (4) وهذا يدل على طهارة الرطوبة.
فصل: وروي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: (كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصبن صبا على أجسادهن) (5) وهذا يدل على أمرين:
أحدهما: عدم تأثير الخضاب في الغسل.
والثاني: عدم وجوب الدلك، خلافا لمالك (6). والرواية وإن كان في طريقها