ما يأتي، ومع هذا فإنه ينتقض بالمسح على الخفين، فإن كل جزء من الخف محل الفرض، ثم لا يتعلق الفرض بالجميع، وكذا بخصال الكفارة المخيرة.
أصل: الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي الأمر بشئ من جزئياتها على التعين، لأن الماهية الكلية صادقة على تلك الجزئيات، وليس كل واحد منها صادقا على الآخر، فما به الاشتراك غير ما ليس بالاشتراك، فالأمر بالماهية الكلية التي بها الاشتراك، لا يكون أمرا بما به يمتاز كل واحد من الجزئيات، لا بالذات ولا بالاستلزام.
نعم، يكون أمرا بواحد منها لا بعينه لاستحالة تحصيل الكلي إلا في أحد جزئياته.
فروع:
الأول: الحق عندي أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر في الرجل وفي المرأة، بل يكفي فيه أقل ما يصدق عليه الاسم، وبه قال الشيخ في المبسوط (1). نعم، الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في الخلاف: يجب مقدار ثلاث أصابع (2). وهو اختيار ابن بابويه (3)، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى: يجزي مسح ربعه لا غير (4). وقال الشافعي:
يجزي ما يقع عليه الاسم، وأقله ثلاث شعرات (5). وحكي عنه أنه لو مسح شعرة واحدة