فرق بين كون الميتة مأكولة اللحم أو لا.
الثالث: لو مس الصوف المتصل بها، أو الشعر، أو الوبر ففي إيجاب غسل اليد نظر ينشأ من صدق اسم مس الميتة، ومن كون الممسوس لو كان طاهرا فلا يؤثر اتصاله نجاسة (1) المماس.
الرابع: هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة؟ فيه نظر ينشأ من كون النجاسات العينية اليابسة غير مؤثرة في الملاقي، ومن عموم وجوب الغسل، وإنما يكون مع التنجيس، وحينئذ تكون نجاستها عينية أو حكمية؟ الأقرب: الثاني، فلو لا مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته على إشكال، وينجس لولا مس الرطبة من الميتة نجاسة عينية.
مسألة: قال بعض الجمهور: يجب الغسل على من غسل الكافر الحي (2)، ولا نعلم له حجة بوجه أصلا، مع أن أهل العلم كافة على خلافه. وأما كيفية غسل الأموات فسيأتي في باب الجنائز إن شاء الله تعالى.
الفصل السادس: في الأغسال المندوبة وهي أما أن تستحب للوقت، أو للمكان، أو للفعل. وللأول أقسام:
منها: غسل الجمعة، وهي مستحب عند أكثر علمائنا (3)، وأكثر أهل العلم (4)، وهو قول الأوزاعي، والثوري (5)، ومالك (6)، والشافعي (7)، وأبي حنيفة (8)،