الخامس: أنه عليه السلام إنما أمرهم بذلك بناءا على الغالب، فلا يكون دالا على النفي عن غيره.
وعن الثاني: بالفرق، فإن الميت نجس عندنا، لما يأتي بخلاف الحي.
فروع:
الأول: يجب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل، لرواية محمد بن مسلم.
وقد تقدمت (1).
الثاني: لا فرق في اللمس (2) بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين عملا بالعموم.
الثالث: لو مسه رطبا ينجس نجاسة عينية، لما يأتي من أن الميت نجس. ولو مسه يابسا فالوجه أن النجاسة حكمية، فلو لاقى ببدنه (3) بعد ملاقاته للميت رطبا لم يؤثر في تنجسه، لعدم دليل التنجيس وثبوت الأصل الدال على الطهارة.
مسألة: ولا يجب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل ولا قبل برده بالموت، وهو مذهب علماء الأمصار، لأنه بعد التطهير طاهر، فلا تؤثر في التنجيس العيني والحكمي، وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح بالكلية، فلا يؤثر في التنجيس. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته) (4).
وروي في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مسه ما