أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (١).
مسألة: اختلف الأصحاب في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، فقال الشيخ في المبسوط: يكره (٢)، وحرمه في التهذيب والخلاف (٣)، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه (٤)، وهو الأقوى عندي، وهو مروي، عن ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي (٥). و [هو] (٦) قول مالك (٧)، والشافعي (٨)، وأصحاب الرأي (٩) إلا داود فإنه أجاز مسه (١٠).
لنا: قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (11).
وما رواه الجمهور، عن أبي عبيدة، قال في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم