والأوزاعي، وإسحاق (1). وقال الحسن: تغتسل (2). وقال الشافعي: تتوضأ (3).
لنا: أنه ليس منها فأشبه غير المني.
وروى الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟
فقال: (لا) (4).
الخامس عشر: لو أمذى لم يجب عليه شئ، لأن المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين علمائنا أما الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: يجب غسل موضع المذي خاصة، لأنه خارج لا يوجب غسل جميع البدن، فلا يوجب غسل ما لم يصيبه (5). وقال مالك: يجب عليه غسل الذكر (6). وقال أحمد: يجب عليه غسل الذكر والأنثيين (7)، لما رووه عن علي عليه السلام وقد سأل له المقداد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (8) وفي رواية أخرى: (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ) (9).
والجواب: قد بينا في طرقنا أنه لا وضوء فيه.
السادس عشر: لو خرج المنى من ثقبه في الإحليل غير المعتاد، أو في خصيتيه، أو