وابن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد (1). وقال أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا (4).
ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه وتنتقض الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوته أحد شرطي الجواز، وإنما يحصل بالنعل، ومع الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة، كما لو ظهر القدم.
الحادي عشر: مذهب أبي حنيفة، وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ويجوز العكس. قالوا: ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه (5) (6). وبه قال الثوري (7)، وداود (8)، والأوزاعي (9)، لما رووه، عن