لأنه من حديث فلان، وأشار به إلى عبد الحميد. وقال أيضا: لو صح ذلك الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله، كنا نرى عليه الكفارة (1)، وهذا يدل على ضعفه عنده، فلا احتجاج به.
فروع:
الأول: الكفارة في أوله دينار قيمته عشرة دراهم جيادا، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وهو مذهب أكثر علمائنا القائلين بالوجوب والاستحباب (2)، وقول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (3)، وقال في المقنع: يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وجعل الذي قدرناه رواية (4). وقال بعض الحنفية: يتصدق بدينار أو نصف دينار (5). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، وإنهما على التخيير.
وروي عن أبي يوسف أنه قال: يتصدق بدينار في اليوم الأول، وبنصف دينار في اليوم الثاني. وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: إن كان في إقبال الدم فعليه دينار، وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار. وهو قول النخعي (7)، وقول الشافعي (8)، وله قول