وروى الشيخ، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت، ثم أنها طمثت، قال: (ترجع ليس لها اعتكاف) (١).
مسألة: ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو مذهب علماء الأمة كافة.
ويدل عليه النص والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2) بالتشديد، أي: يغتسلن.
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) (3).
وعن حمنة بنت جحش (4) قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله استفتيه فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، وأنه لحدث (5) ما منه بد، وإني لأستحي منه، فقال: (ما هي يا هنتاه) (6) قلت: إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟
فقال: (أنعت (7) لك الكرسف) فقلت: أشد من ذلك، فقال: تلجمي، فقلت: