الثالث: يجب في الغسل الترتيب. وهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(غسل الجنابة والحيض واحد) (2).
وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). وبمثله روي في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). ولا يتحقق الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك.
وأيضا: إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به، صدق كل غسل حيض فيه الترتيب المذكور، والتالي كالمقدم حق. بيان الملازمة: عدم القائل بالفصل، وبيان صدق المقدم: أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه، وينعكس، لا شئ. مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض بغسل حيض، وذلك باطل قطعا.
الرابع: يجب فيه النية، لما ذكرناه في الترتيب، وللأدلة العامة المذكورة في الجنابة (5).
واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا، لتحقق الوحدة إلا