منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
الثالث: يجب في الغسل الترتيب. وهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه: ما رواه الشيخ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(غسل الجنابة والحيض واحد) (2).
وروي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3). وبمثله روي في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). ولا يتحقق الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك.
وأيضا: إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به، صدق كل غسل حيض فيه الترتيب المذكور، والتالي كالمقدم حق. بيان الملازمة: عدم القائل بالفصل، وبيان صدق المقدم: أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه، وينعكس، لا شئ. مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض بغسل حيض، وذلك باطل قطعا.
الرابع: يجب فيه النية، لما ذكرناه في الترتيب، وللأدلة العامة المذكورة في الجنابة (5).
واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا، لتحقق الوحدة إلا

(١) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، كوفي يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة، عن الحسن، والحسين (ع)، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع).
رجال النجاشي: ٢٣٠، رجال الطوسي: ٢٢٩.
(٢) التهذيب ١: ١٦٢ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٦٦ الباب ٢٣ من أبواب الحيض، حديث ١.
(٣) التهذيب ١: ١٠٦ حديث ٢٧٥، الإستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٨، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٧.
(٤) التهذيب ١: ٣٩٥ حديث 1223، الوسائل 1: 527 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 9.
(5) تقدم في ص 193.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست