التبعيض من دون الثاني، ولأنه لو لم يفيد التبعيض لم يكن مفهما، لأن الإلصاق إنما يفيده إذا لم يتعد الفعل بنفسه، وقول ابن جني (1): إن الباء لم تفد التبعيض في لغة العرب، باطل، بالنقل عن كثير من أهل اللغة إنها تفيد (2)، وشهادة الإثبات مقدمة) (3).
مسألة: ويجب مسح الرأس بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر الواجب منه، فقال مالك (4)، وأحمد في أحد قوليه: يجب مسح الجميع (5). وقال علماؤنا: الواجب مسح البعض (6). وهو مذهب الحسن، والثوري، والأوزاعي (7)، والشافعي (8)، وأبي حنيفة (9). وفصل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون