منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
ولا جنب) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) ولأن الحائض مشاركة للجنب في الحدث وممتازة عنه بزيادة حمل النجاسة، فحكم حدثها أغلظ، فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب.
فروع:
الأول: يجوز لها الاجتياز في المساجد، إلا المسجدين، والاستثناء مختص بهما.
أما جواز الاجتياز، فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس (3)، وابن المسيب (4)، وابن جبير، والحسن (5)، ومالك (6)، والشافعي (7). وقال أبو حنيفة (8)، والثوري، وإسحاق: لا تدخل المسجد، فإن اضطرت تيممت (9).

(١) سنن أبي داود ١: ٦٠ حديث ٢٣٢، نيل الأوطار ١: ٢٨٧ حديث ٥.
(٢) التهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٢، الوسائل ١: ٤٨٨ الباب ١٥ من أبواب الجنابة، حديث ١٧.
(٣) المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، نيل الأوطار ١: ٢٨٧، المجموع ٢: ١٦٠.
(٤) المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المجموع ٢: ١٦٠.
(٥) المغني ١: ١٦٦، المجموع ٢: ١٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
(٦) المدونة الكبرى ١: ٣٢، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١.
(٧) الأم ١: ٥٤، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، ٣٨، المجموع ٢: ١٦٠، مغني المحتاج ١: ١٠٩، السراج الوهاج: ٣١، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٦٨، المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١:
٢٤١
، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦، بدائع الصنائع ١: ٣٨، نيل الأوطار ١: ٢٨٧.
(٨) المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، المحلى ٢: ١٨٥، المجموع ٢: ١٦٠، المبسوط للسرخسي ١: ١١٨، بدائع الصنائع ١: ٣٨، شرح فتح القدير ١: ١٤٧.
(٩) المغني ١: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤١، المحلى ٢: ١٨٥، المجموع ٢: ١٦٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٦.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست