ولا جنب) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) ولأن الحائض مشاركة للجنب في الحدث وممتازة عنه بزيادة حمل النجاسة، فحكم حدثها أغلظ، فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقها أقرب.
فروع:
الأول: يجوز لها الاجتياز في المساجد، إلا المسجدين، والاستثناء مختص بهما.
أما جواز الاجتياز، فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس (3)، وابن المسيب (4)، وابن جبير، والحسن (5)، ومالك (6)، والشافعي (7). وقال أبو حنيفة (8)، والثوري، وإسحاق: لا تدخل المسجد، فإن اضطرت تيممت (9).