والجواب: أنه يحتمل أنهما قالاه عن اجتهاد لا نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا اعتداد به، ويحتمل أنهما قالاه على جهة الاستحباب.
وأيضا: فهو معارض بما ذكرناه من الأدلة، وبما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال: (تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت (1) فعليها صلاتان) (2).
وروى الشيخ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر) (3).
فروع:
الأول: إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس، فقد بينا أنه يجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو العصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة لو أدركت قبل الانتصاف مقدار أربع ركعات، فإن قلنا: الأربعة للظهر، وجب هنا الفرضان، وإن قلنا: للعصر، وجبت العشاء خاصة، والروايات تدل على الثاني، وسيأتي.
الثاني: لا تجب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة. وهو أحد قولي الشافعي (4)،