برهان آخر: لا شئ من الوضوء غير المرتب بواجب، وكلما يؤدي به الواجب فهو واجب، فلا شئ من الوضوء غير المرتب يؤدي به الواجب، والصغرى مسلمة، وبيان الكبرى أنه به يحصل مصلحة الواجب، وكلما ؤ فروع:
الأول: يجب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين. وهل يجب تقديم اليمنى من الرجلين في المسح أم يسقط الترتيب؟
فيه قولان (1)، أشبههما السقوط. أما وجوب تقديم الوجه فقد مضى (2). وأما الترتيب في اليدين فهو قول علمائنا خاصة، لأن الموجبين للترتيب أسقطوا الترتيب بينهما، لأنهما كالعضو الواحد فسقط فيه الترتيب كالأصابع، ولقوله تعالى: (وأيديكم).
لنا: ما قدمناه من الأحاديث الدالة على وجوب الترتيب فيهما (3)، وقياسهم باطل حينئذ، والآية لا تنافي الأدلة. وأما الرجلان فلم نجد حديثا يدل على الترتيب فيهما، وحملهما على اليدين قياس. نعم، يستحب تقديم اليمنى على اليسرى لقوله عليه السلام: