دال على الندبية.
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
(الغسل في سبعة عشر موطنا) (1) وعد منها يوم العيدين.
فروع:
الأول: وقت الغسل بعد طلوع الفجر، خلافا لأحمد في أحد قوليه (2). لنا: إن اليوم إنما ينطلق على ما بعد الفجر، فلم يجز قبله كغسل الجمعة، ولأنه أبلغ في التنظيف.
الثاني: هل يمتد وقته بامتداد اليوم، والأقرب أنه تنظيف مضيق عند الصلاة، لأن المقصود منه التنظيف للإجماع في الصلاة، وإن كان اللفظ الوارد دالا على امتداد وقته.
الثالث: لو فات لم يستحب قضاؤه، لأن الأمر تعلق بنفس اليوم، فلا يتعدى إلى غيره، ولأن المقصود الاجتماع، وهو قد فات.
الرابع: الأقرب استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة، وإن كان اللفظ لم يدل بالنص على ذلك إلا في رواية زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال:
(المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها) (3).
وهل يستحب للصبيان؟ قالت الشافعية به، لأن المراد ها هنا التنظيف للتجمل والزينة، بخلاف الجمعة، لأن القصد فيه زوال الرائحة (4)، وعندي في ذلك نظر.