فروع:
الأول: صوم الحائض ليس بواجب، لأنه يجوز تركه فلا يكون واجبا، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء، لأنه بأمر متجدد. نعم، لا بد وأن يكون سبب الوجوب ثابتا.
الثاني: لو دخل الوقت وهي طاهر ولم تصل مع الإمكان فحاضت، قضت. وهو اختيار الشافعي (1)، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: لو حاضت وقد بقي من الوقت شئ قليل لم تقض (2)، بناءا على إن الوجوب يتعلق بالآخر.
الثالث: يشترط إدراك الفريضة والطهارة. وهو أحد قولي الشافعي، لأن الصلاة لا تصح بدونها، وفي القول الآخر: لا يشترط، لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3).
الرابع: لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت، لم يجب القضاء. وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت (4).
لنا: ما رواه الشيخ، عن الفضل بن يونس (5)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام