ممنوع، بل يتعلق (1) بما تدل عليه قرينة الحال، وهو عموم الثبوت والاستقرار، وهذا لا ينافي في الوجوب لدليل زائد.
فروع:
الأول: وقته للمختار (2) من طلوع الفجر إلى الزوال، وهو قول مجاهد، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي وإسحاق (3). وقال الأوزاعي: يجزيه قبل الفجر (4).
وعن مالك أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح (5).
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من اغتسل يوم الجمعة) (6) واليوم من طلوع الفجر.
وكذا من طريق الخاصة قول أبي عبد الله عليه السلام: (اغتسل يوم الجمعة) (7).
وأما إن انتهاء وقته الزوال، فلأن العلة إنما هي حضور المسجد للصلاة، لما رواه الجمهور، عن عائشة قالت: كانت الناس يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لم رائحة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه مسلم (8).