به، فساغ الصلاة فيه، فكان طاهرا.
وكذا لا ينجس ما تباشره من المائع، لما رواه الشيخ، ومحمد بن يعقوب في كتابيهما في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: (قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة) (1) ولأن الأصل عدم النجاسة.
فصول في هذا الباب:
فصل: ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها، لما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، وعن رفاعة النحاس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسقى دواءا لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز ذلك لي وأنا لا أدري من حبل هو أو من غيره؟ فقال: (لا تفعل ذلك) فقلت له: إنما ارتفع طمثها منها شهرا، ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: (إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شئ فلا تسقها دواءا إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه) (2) وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت للحبل، فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا.
فصل: وأغلب ما يجئ الحيض في كل شهر مرة. روى ابن يعقوب، عن أديم بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن الله تعالى حد للنساء في كل شهر