وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (1).
والوجه عندي الدخول، لقوله تعالى: (إلى الكعبين)، وهذه إما أن يكون بمعنى (مع) كما قلناه في اليدين فيتعين الدخول، وإما أن تكون غاية، فيجب دخولها، لعدم انفصالها عن ذي الغاية حسا.
وأيضا: قال المبرد (2): إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان من جنس الرجلين. ولا حجة فيما رواه، فإنه قد يكون ذلك مستعملا فيما يدخل فيه المبدأ، كقوله: له عندي ما بين واحد إلى عشرة، فإنه يلزم فيه دخول الواحد قطعا، ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم (3). فوجب في الانتهاء كذلك، لعدم القائل بالفرق ولأنه يلزم إسقاط بعض ما يجب مسحه في إحدى الحالتين، وهو باطل اتفاقا.
السادس: يسقط فرض المسح عمن قطعت قدمه (4).
ولو بقي شئ بين يدي الكعب أو الكعب مسح عليه، لأنه قد كان يجب مسح