وروى الشيخ، عن حماد، عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (ليدخل إصبعه) (1).
تذنيب: لا فرق بين أن يكون الحائل ثخينا يمنع من وصول ماء المسح إلى الرأس، أو يكون رقيقا لا يمنع، عملا بالآية. وقال أبو حنيفة: إن (2) كان رقيقا ينفذ الماء منه ويبلغ ربع الرأس أجزأه (3) وهذا بناءا على أصله من استئناف الماء.
السابع: يستحب أن تضع المرأة القناع، ويتأكد في المغرب والصبح، لما رواه الشيخ، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدم في حديث عبد الله بن الحسين بن زيد (4).
الثامن: لا يمسح على الجمة (5) ولا على ما يجمع على مقدم الرأس من غير شعر المقدم لأنه حائل غير ضروري، فأشبه العمامة.
ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه بساتر، لم يجز المسح على الخضاب والطين، لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه المسح على العمامة.
التاسع: لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه، أجزأه، لحصول الامتثال بالمسح على الرأس. ونقل الشيخ، عن الشافعي عدم الجواز (6)، وهو ضعيف.