فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر وهي سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه أيضا.
(352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
ولا ينافي ذلك.
(353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
لأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب.
(354) 45 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.
(355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.