برهان آخر: شئ من الوضوء واجب، ولا شئ من غير الموالي بواجب، فتعين وجوب الموالي.
فروع:
الأول: الموالاة هي المتابعة، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (1)، وعلم الهدى في المصباح (2). وقال في الجمل (3)، وعلم الهدى في شرح الرسالة: هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه (4).
لنا: أن الأمر في الآية يقتضي الفور إجماعا، ولما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اتبع وضوءك بعضه بعضا) وقد تقدم.
احتج الشيخ برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت، علق فيها إعادة الوضوء باليبس، وذلك يدل على العدم عند العدم. وبرواية معاوية بن عمار أيضا.
والجواب عنها مع سلامة السند: إن وجوب الإعادة مشروط باليبس وذلك غير ما نحن فيه.
الثاني: لو أخل بالمتابعة اختيارا فعل محرما، وهل يبطل وضوئه أم لا؟ الوجه اشتراط البطلان بالجفاف، لأنه مع الإخلال بها يحصل الامتثال بالغسل والمسح، فيجب الإجزاء إلا مع الجفاف، فيعيد، للروايتين المتقدمتين.
الثالث: لو فرق لعذر لم تجب الإعادة إلا أن يجف جميع الأعضاء المتقدمة من ماء