عن أبيه، عن علي عليهم السلام (1).
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(حدثتني سلمى (2) خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: كان أشعار نساء النبي صلى الله وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، وكان يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (4).
وأما وجوب الحل مع عدم الوصول، فلأن الإيصال الواجب لا يتم إلا به. وكذا لو كان في يده خاتم ضيق، أو في يد المرأة سوار أو دملج ضيق لا يصل الماء إلا بتحريكه وجب، وإلا استحب طلبا للاستقصاء.
فروع:
الأول: غسل المسترسل من الشعر واللحية غير واجب، بل الواجب غسل البشرة المستورة به سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال